قوله * ( والحَلَمُ ) * هو بفتح الحاء المهملة : كِبارُ القُرادِ « 1 » .
قوله : * ( ويجوز أن تَسدُلَ خِمارَها إلى أنفها ) * بشرط أن لا يُصِيبَ وجهَها .
قوله : * ( ويَحْرُمُ تَظليلُ المُحْرِمِ سائراً ) * إنّما يَحْرُم إذا كان الظلّ فَوقَ رأسِه ، فلو مشى في ظِلّ المَحْمِلِ أو إلى جانبه صحّ .
قوله : * ( وفي الاكتحال بالسواد ) * يَحْرُمُ .
قوله : * ( والنظر في المرأة ) * يَحْرُمُ .
قوله : * ( ودَلْك الجسدِ ) * الأقوى التحرِيمُ في الجميع عدا الدلك ما لم يُدْمِ ، ومعه يَحْرُمُ .
قوله : * ( والحِنّاء للزينة ) * المَرْجِعُ في السنّةِ والزينَةِ إلى القصدِ ، ومثله التختّم .
قوله : * ( استعمال الرياحين ) * بل يَحْرُمُ عدا الشيحِ « 2 » والخُزامى « 3 » والإذخرِ والقيصومِ . ص 157 قوله * ( إحرام المرأة كإحرامِ الرجل إلا ما استثني ) * المستثنى جَوازُ المخيطِ ، وسَتْرُ الرأسِ ، وسَتْر القَدَمِ ، وجَوازُ التظليلِ ، ووُجُوبُ كَشْفِ الوجه .
في الوقوف بعرفات
ص 158 قوله * ( أجزأه الوقوف ليلًا ) * والواجب في الوقوف الاضطراريّ مسمّاه ، ولا يجب استيعابُ الليلِ وإن أمكن ، بخلاف الاختياريّ ، فإنّ استيعابَ الوَقْتِ فيه واجبٌ مع الإمكان .
قوله : * ( وأن يقف في السفح ) * سَفح الجبل : أسفله حيث يَسْفَحُ فيه الماء أي يقف ، قاله في ( الصحاح ) « 4 » .
قوله : * ( ويَسُدّ الخلَلَ به ) * الجارّ في به متعلَّق بمحذوفٍ صِفَةٍ للخللِ ، أي الخلل الكائن به وبرحله ، بمعنى قطعِ العَلائِق المانعةِ من الاشتغالِ بالدعاءِ وإقبالِ القلب على اللَّه تعالى ؛ لأنّه يومُ دُعاءٍ وسُؤالٍ . ويجوز تَعَلَّقُه بالفعل وهو يسدّ بمعنى سَتْرِ الأرضِ
هامش
« 1 » . كما في الصحاح ، ج 4 ، ص 1903 ، « حلم » .
« 2 » . الشيح بالكسر : نبت ، القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 469 ، « شىح » .
« 3 » . الخزامى كحبارى : نبت أو خيريّ البر ، القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 147 ، « خزم » .
« 4 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 375 ، « سفح » .