لا الثوبِ ، وهي مؤنّثَةٌ لا يحسن عَودُ الضميرِ المذكر لها . ص 166 قوله * ( ولو قطعه لصلاة فريضة ) * بل يستأنف إن كان دون الأربَعِ فيهما « 1 » كغيرهما .
قوله : * ( وأَتَمّ الطواف ) * إن كان قد تَجاوَزَ نِصْفَ الطوافِ بأن طاف أربعاً ، وإلا استأنف الطوافَ والسعْيَ .
قوله : * ( وأن يقتصد في مشيِه ) * الاقتصادُ في المشيِ هو التوَسّطُ بين السرعَةِ والبُطْءِ .
قوله : * ( ويذكرُ ذُنُوبَه ) * مُفَصّلَةً .
قوله : * ( ولو جاوز المستجارَ ، رَجَعَ والتَزَمَ ) * ومتى التزم أو استلم حَفِظَ الموضِعَ الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه ؛ حَذَراً من التفاوت .
قوله : * ( ويتطوّع بثلاثِمائة وستّينَ طوافاً ) * ويجعل الزيادَةَ في الطوافِ الأخيرِ ، وهذا مستثنى من كَراهَةِ الزيادةِ في الطوافِ المندوبِ .
قوله : * ( ولو تعذّر العود استناب ) * المرادُ بالتعَذّرِ هنا المَشَقّةُ الكَثِيرةُ التي لا تُتَحَمّل عادةً .
قوله : * ( مَن شكّ في عدده بعد الانصرافِ ) * إن كان الشكّ على رأس الشوطِ ، وإلا بَطَلَ . ص 167 قوله * ( ولو نسي طواف النساء استناب ) * إن لم يَتّفِق حُضُوره في السنَةِ المُقْبِلَةِ ، وإلا لم تَجُزِ الاستِنابَةُ .
قوله : * ( ولا يجوز تأخيره إلى غدِه ) * الأقوى عدم جواز تأخيره إلى الغدِ أيضاً . نعم ، يجوز تأخِيرُه بساعَةٍ وبساعَتينِ للراحة ونحوِها .
قوله : * ( لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلَّةٌ ) * هي بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح : قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ كانت تُلْبَس قديماً « 2 » .
في السعي
ص 168 قوله * ( والبدأة بالصفا ) * وتَتَحقّق البَدأةُ بأن يُلْصِقَ عَقِبَيه بأوّلِه أو يَصْعَدَ عليه ، ويُسْتَحَبّ الترَقّي إلى الدَّرَجَةِ الرابعةِ ، وفي المروَةِ يُلْصِق بها أصابِعَه ليُكْمِل قَطْعَ المسافَة ، فإذا أراد
هامش
« 1 » . أي في صلاة الفريضة والوتر .
« 2 » . راجع الصحاح ، ج 3 ، ص 1633 ، « ب ر ط ل » .