ص 155 قوله * ( على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) * « 1 » العمل على الروايةِ ، وحينئذٍ فتبطل المتعة وتصير حِجّته مفردَةً فيأتي بعدها بعمرة مفردة ، ثمّ إن كان فرضه التمتّع ، لم يجزئه ذلك ، بل يجب عليه الحجّ ثانياً .
قوله : * ( جواز التحلَّلِ للمحصورِ ) * الأقوى عدمُ جوازِ تعجيل المحصورِ بالشرطِ ، ومن الجائز كون الشرطِ تَعَبّداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثوابُ .
قوله : * ( مِن غير تربّص ) * فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلَّل حتى يُرْسِل هديَه إلى مكَّةَ ويواعدهم على ذَبْحِه ثمّ بعد ذلك يُحِلّ .
وأمّا المصدود سواء شرط أو لم يشترط تَحَلَّل .
التروك من المحرّمات والمكروهات
قوله : * ( وإشارةً ودَلالةً ) * الإشارةُ باليدِ والرأسِ نَحْوَ الصيْدِ ، والدلالةُ بالقولِ والكِتابَةِ ونحوِهما ؛ لعموم الإطلاق .
قوله : * ( والطيب ) * نعم على الإطلاق .
قوله : * ( ولا بأس بالغِلالة للحائض ) * بكسرِ الغين : ثوبٌ رَقِيقٌ يُلْبَسُ تَحتَ الثياب .
قوله : * ( ولا بأس بالطيْلَسان ) * هو ثَوبٌ منسُوجٌ مُحِيط بالبدنِ ، ولا يجوز زَرّه ؛ للنصّ « 2 » ، ومنه يستفاد عدم جواز عقدِ ثَوبَي الإحرام ، ويَحْرُمُ أيضاً ما يشبه المَخِيطَ من الثيابِ المنسُوجَةِ كالدرْعِ . ص 156 قوله * ( وقيل : يشقّ عن القدم ) * « 3 » وجُوبُ الشقّ مع الإمكانِ قويّ .
قوله : * ( وقتل هوامّ الجسد ) * الهَوامّ بالتشديد جمع هامّة : وهي دوابّه « 4 » ، كالقَمْلِ والبَراغِيثِ والقُرادِ ، وإنّما يجوز نقله إلى مكان أحرزَ من الأوّلِ أو مساوٍ له .
قوله : * ( ولا بأس بإلقاء القُرادِ ) * عنه وعن بَعيره لا قتلها .
هامش
« 1 » . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 159 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 529 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 243 باب من نسي التقصير ، ح 846 .
« 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 69 70 ، باب صفة الإحرام ، ح 227 .
« 3 » . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 320 ، والكركي في جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 185 .
« 4 » . كما في القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 194 ، « همم » .