المَئُونَةِ ، وكذا يُسْتَثْنى المَسْكَنُ الذي في أرْضِ الإمامِ عليه السلام ، كَرُؤوسِ الجِبالِ .
والمرادُ بالمَتاجِرِ « 1 » ما يُشْتَرى من الغَنائِم حالَ الغَيْبَةِ ، أو مِمّنْ لا يُخَمّسُ استِحلالًا له ، فإنّه يُباحُ لنا التصَرّفُ في المأخُوذِ منه وإن كان للإمامِ وفَرِيقِه حقّ فيه .
قوله : * ( أشبهها جواز دَفْعِه إلى مَنْ يعجز حاصِلُهم من الخُمْسِ ) * ويَتَوَلَّى ذلك الحاكِمُ الشرْعِيّ ، وهو الفَقِيه العَدْلُ الإماميّ الجامِعُ لشَرائِطِ الفتوى . ولو فَرّقَه غَيْرُه ، ضَمِنَ .
هامش
« 1 » . لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 345 ؛ المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 568 .