كتاب الخمس
ص 125 قوله * ( وفي الحرام إذا اختلط ) * هذا إذا جَهِلَ مالِكَه وقَدْرَه بكلّ وَجْه ، فلو عَلِمَ مالِكَه خاصّةً ، صالَحَه ، ولو عَلِمَ قَدْرَه خاصّةً ، تَصَدَقَ به وإن زاد عن الخُمْسِ مع اليأسِ من مَعْرفَةِ مالِكه ، ولو عَلِمَ نُقْصانَه عن الخمسِ ، اقتصر على ما عَلِمَه .
قوله : * ( عن مئونة السنَة له ولِعياله ) * لا فرق في العِيالِ بين واجِبِ النَّفَقَةِ ومندوبها حتى الضيفِ ، ويَلْحَقُ به ما يأخُذُه الظالِمُ منه قهراً ، أو يصانِعُه به اختياراً . ويُعْتَبَرُ في جَمِيعِ ذلكَ ما يَلِيقُ بحاله عادَةً .
قوله : * ( وهل يجوز أن تخصّ به طائفة ؟ ) * جَواز الاختصاصِ قَوِيّ ، والبَسْطُ أحْوَطُ . ص 126 قوله * ( من الصوافي والقطائع ) * الصفايا « 1 » ما يُنْقَلُ ، والقطائع « 2 » ما لا يُنْقَلُ ، والمرادُ أنّ كُلّ ما يَمْلِكُه مَلِكُ أهلِ الحَرْبِ فهو لِمَلِكِ الإسلام ، وهو الإمامُ عليه السلام إن لم يكن مغصوباً من مُسْلِمٍ .
قوله : * ( لا بأس بالمَناكِحِ ) * المرادُ بالمَناكِحِ مَهْرُ الزوْجاتِ وأثْمانُ السراريّ ، بمعنى أنّها مَعْدُودَةٌ من جُمْلَةِ المُؤَنِ ، فيُسْتَثْنى ذلك من مَكْسَبِ سَنَتِه .
والمراد بالمَساكِنِ ثَمَنُ المَسْكَنِ ، فإنّه أيضاً مُسْتَثْنى من الأرباحِ ومَعْدُودٌ من جُمْلَةِ
هامش
« 1 » . الصفايا جمع الصفية مثل عطية وعطايا : ما يختاره الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة ، كما في الصحاح ، ج 4 ، ص 2401 ؛ والمصباح المنير ، ص 344 ، « صفو » .
« 2 » . راجع معجم البلدان ، ج 4 ، ص 376 ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 1268 ، « قطع » .