ويمكن حمل أربعة آلاف على كونها مهر أمثالها ، وقتل اللصّ على الدّفاع ، وضَمان الدّية لفوات محلّ القِصاص .
قوله : * ( في امرأة أدخلت الحَجَلَة صديقاً ) * الحَجَلَة محرّكةً كالقبّة : موضع يزيّن بالثياب والستُور للعروس ( قاموس ) « 1 » .
قوله : * ( والوجه : أنّ دم الصديق هدر ) * الأقوى أنّها تقتل بالزوج ، ولا تضمن الصديق إلا أن تدعوه ليلًا .
قوله : * ( ففي رواية محمد بن قيس ) * « 2 » لا عمل على الرِّواية ، لكن تفيد اللوث . ص 462 قوله * ( وفي رواية السكونيّ ) * « 3 » المتّجِه هنا ثبوت اللوث .
في التسبيب
قوله : * ( وفي ضَمان ما يتلف به قولان ) * « 4 » الأجود : التفصيل ، وهو أنّ الساقط إن كان هو القدر الخارج عن الحائط ، ضَمِن الجميع ، وإن كان الساقط الجميعَ ، ضَمِن النصف ، كلّ ذلك مع عدم التفريط ، وإلا ضَمِن بغير إشكال .
قوله : * ( والوجه : اعتبار التفريط ) * قويّ . ص 463 قوله * ( ضَمِن دون الراكب ) * إلا أن يتولَّى الراكب حفظَها فيَضْمَن .
قوله : * ( ومن الأصحاب مَنْ شرط في ضَمان المولى ) * المشترط هو ابن إدريس « 5 » ، وهو قويّ ، فلو كان كبيراً فالضمان على العبد ، يُتْبَعُ به بعد العتق .
قوله : * ( فالضمان على الحافر على تردّد ) * ضَمان الحافر متّجِه « 6 » ؛ لضعف المباشر .
هامش
« 1 » . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 366 ، « ح ج ل » .
« 2 » . الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، ح 5 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 87 ، ح 280 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 240 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 956 .
« 3 » . الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 239 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 953 .
« 4 » . نقلهما ابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 288 289 .
« 5 » . السرائر ، ج 3 ، ص 372 .
« 6 » . في نسخة « د » : « أقوى » ، بدل « متّجه » .