منجبراً بالشهرة .
في الجناية على المنافع
قوله : * ( لم تتداخل الجنايتان ) * قويّ . ص 470 قوله * ( ويتوخّى القياس في سكون الهواء ) * وفي الأرض المعتدلة .
قوله : * ( وقيل : في سلس البول الدّيةُ ) * « 1 » قويّ .
في الشجاج والجراح
ص 471 قوله * ( فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيراً ، وفيها بعيران ) * قويّ .
قوله : * ( فالباضعة غير المتلاحمة ) * الأقوى أنّ الباضعة هي المتلاحمة ؛ لأنّ الباضعة غير الدامية ، والباضعة هي النافذة التي تأخذ اللحم كثيراً بحيث لا يبلغ منتهاه .
قوله : * ( والهاشمة هي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة ) * ثمَّ إن كانت خطأً ، فهي بنتا مخاص وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، وإن كانت شبيه عمد ، فهي ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع ثنايا حوامل ، وإن كانت عمداً ، فالعشرة من مَسانّ الإبل . ص 472 قوله * ( وهل له العفو ؟ المرويّ : لا ) * « 2 » العمل على الرواية .
في دية الجنين
ص 473 قوله * ( ولو لم يكتس اللحم ، ففي دِيته قولان ، أحدهما : غرّة « 3 » ) * ؛ الأقوى أنّ دِيته غُرّة ،
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 769 ، وابن حمزة في الوسيلة ، ص 442 .
« 2 » . الكافي ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 79 باب القود ومبلغ الدية ، ح 248 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 178 ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 697 .
« 3 » . اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 7 ، ص 194 ، والقول الثاني هو التوزيع ، وهو المشهور ، وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 778 .