تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والثاني : في مدّة الاستيفاء ، فإنّها هناك سنة وهنا سنتان . قوله : * ( وقال المفيد : تستأدى في سنتين ) * « 1 » هذا هو المشهور « 2 » ، والمستند غير معلوم . ص 458 قوله * ( وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ ) * الوجه : مساواته للشهر في الاحترام وزيادة ؛ لتضاعُف كفّارة الصيد فيه على المُحْرِم . ولا فرق في ذلك بين الذَّكَر والأُنثى ، والحُرّ والعبدِ ، والمسلمِ والكافرِ . قوله : * ( ودِية المرأة على النصف من الجميع ) * ودِيَة الخنثى ثلاثة أرباع دِية الذكر ؛ لانّ ذلك نصف الدّيتين . قوله : * ( كدِية المسلم الحُرّ ) * قويّ . قوله : * ( حتّى يدفع العبدِ بِرُمّته ) * الرُّمّة بضمّ الراء قطعة من الحبل بالِيَةٌ . والجمع رُمَمَ ، ومنه قولهم : دَفَعَ إليه الشيء بِرُمّتِه . واصلة أنّ رجلًا دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه ، فقيل ذلك لكلّ مَنْ دفع شيئاً بجُملتِه « 3 » . قوله : * ( وللمولى فكَّه بأرش الجناية ) * بل بأقلّ الأمرَين . ص 459 قوله * ( أو أُمّ ولد على التردّد ) * اللام في التردّد ظاهرة في العهد الذكريّ ، ولم يسبق له في هذا الكتاب كلام في جنايتها وتعلَّق الأرش برقبتِها ، وأنّه هل يجوز تسليمها إلى المجنيّ عليه أم لا حتّى يكون هو المعهود ؟ بل ولا سبق له تردّد في باب أُمّ الولد ، بل هو جَزَمَ أنّها لا تباع إلا في ثمن رقبتها . نعم ، تردّد في المسألة في ( الشرائع ) « 4 » . قلت : ويمكن كون اللام للعهد الذهنيّ ؛ إذ الخلاف فيها معهود في أذهان العلماء مشهور ، كاللام في ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج ، و * ( يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) * « 5 » ، وهو كثير .
هامش
« 1 » . المقنعة ، ص 736 . « 2 » . كما في المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 247 . « 3 » . كما في الصحاح ، ج 4 ، ص 1937 ؛ المصباح المنير ، ص 240 ، « ر م م » . « 4 » . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 248 . « 5 » . الفتح : 18 .