وهي عبد أو أمة ليس بمعيب ولا بشيخ كبير ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين .
قوله : * ( ونصف الدّيتين عن الجنين إن جهل حاله ) * قويّ . ص 474 قوله * ( والأشبه : الاستحباب ) * قويّ .
في الجناية على الحيوان
قوله : * ( والأشبه : لا ) * قويّ .
قوله : * ( ولو أتلفه لا بالذكاة ، لزمته قيمته يوم إتلافه ) * إن لم تكن لبعض أجزائه قيمة ، كالصوف والشعر ، وإلا وضع من القيمة . ص 475 قوله * ( وهو حكم في واقعة فلا تتعدّى ) * الأقوى اعتبار التفريط في الضمان وعدمه .
ويمكن حمل الرواية « 1 » على ما إذا أودعهم ففرّطوا .
في كفّارة القتل
ص 476 قوله * ( ولو ظنّه حربيّا ، فلا دِية ، وعليه الكفّارة ) * هذا إذا لم يكن أسيراً بأن يكون قادراً على الخروج ولم يخرج ، أمّا الأسير فالأصحّ وجوب الدّية في قتله خطأً ؛ لعجزه عن التخلَّص .
في العاقلة
قوله : * ( وقيل : هُم الذين يَرثون دِية القاتل ) * قال المصنّف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وَهْمٌ ، فإنّ الزوجَين والمتقرّب بالأُمّ يَرِثون من الدّية وليسوا بعصبة ، وأيضاً فإنّ الأُنثى المتقرّبة بالأب تَرِث من الدّية وليست بعصبة « 2 » .
هامش
« 1 » . أي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في قضاء عليّ عليه السلام ، انظر الفقيه ، ج 4 ، ص 127 ، باب نوادر الديات ، ح 450 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 231 ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 910 .
« 2 » . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 271 .