ويجوز كون اللام فيه زائدةً ، وهو باب متّسِع .
في موجبات الضمان
قوله : * ( لا يصحّ ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب ) * قويّ .
قوله : * ( ضَمِن في ماله على تردّد ) * بل على العاقلة .
قوله : * ( أمّا الظئر ) * الظئر بالكسر : العاطفة على ولد غيرها ، المرضعة له في الناس وغيرهم ، [ للذكر والأُنثى ] ؛ « 1 » ( قاموس ) « 2 » .
قوله : * ( فالدّية على العاقلة ) * بل على العاقلة مطلقاً . ومستند التفصيل رواية « 3 » مجهولة السند .
قوله : * ( ضَمِن الدّية ) * في ماله ؛ لأنّه حينئذٍ شبيه عمدٍ .
قوله : * ( وفي الرواية « 4 » ضعف ) * أي الرِّواية المتضمّنة بالأمانة وعدمها ، والأقوى الضمان مطلقاً . ص 460 قوله * ( فالضمان على الدافع ) * قويّ .
قوله : * ( وخرّج المتأخّر « 5 » وجهاً ثالثاً ) * قويّ . ص 461 قوله * ( فأخرجه من منزله ليلًا ضَمِنه ) * مع عدم المواعَدة .
قوله : * ( وعليه الدّية ) * قويّ .
قوله : * ( أشبههما : اللزوم ) * قويّ .
قوله : * ( فجمع متاعاً ووَطِئ صاحبة المنزل ) * هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى ، بل يُرْجَع إلى أُصول المذهب .
هامش
« 1 » . أضفناه من المصدر .
« 2 » . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 83 ، « ظء ر » .
« 3 » . الكافي ، ج 7 ، ص 370 ، ح 2 ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، باب ضمانة الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، ح 412 ، .
« 4 » . الكافي ، ج 7 ، ص 374 ، باب النوادر من كتاب الديات ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 209 ، باب القضاء في قتيل الزحام . ، ح 827 .
« 5 » . السرائر ، ج 3 ، ص 374 .