ص 451 قوله * ( وفي قتلهما إشكال ) * لأنّ كلّ واحد من البيّنة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك ، فلا وجه لقتلهما معاً .
وفيها إشكال من وجه آخر ، وهو تضمّنها استيفاء الوليّ أكثر ممّا له ؛ لأنّه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه ردّ ديةٍ كاملةٍ ؛ لأنّه قتل اثنين ، وله قتل واحد . ص 452 قوله * ( قيل : يحبس المتّهم بالدم ) * « 1 » عدم الحبس قويّ .
قوله : * ( وأمّا القَسامة ) * القسامة : الأيمان الكثيرة ، وقد تطلق على الحالفين ، واشتقاقها من القَسَم ، وهو الحَلْف .
والقَسامة تخالف غيرها في أُمور :
أ : كون اليمين ابتداءً على المدّعي .
ب : جواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره .
ج : تعدّد الأيمان فيها .
قوله : * ( وفي الخطأ : خمس وعشرون على الأظهر ) * بل خمسون كالعمد . ص 453 قوله * ( فالأشهر : أنّ القَسامة ستّة رجال ) * الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدّية ، كالذكر والأنف ، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون ، وفي الإصبع خمس أيمان .
في كيفيّة الاستيفاء
قوله : * ( وللوليّ الواحد المبادَرة بالقِصاص ) * قويّ .
قوله : * ( ولو بادر أحدهم ، جاز ) * لا تجوز لأحدهم المبادَرة من دون إذن الباقين ، لكن لو بادر ضَمِن حِصَصَهم وأَثِمَ . ص 454 قوله * ( فالمرويّ : وجوب الدية في ماله ) * « 2 » قويّ .
قوله : * ( وقيل : لا دِية ) * « 3 » قويّ .
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 744 .
« 2 » . الكافي ، ج 7 ، ص 365 ، باب العاقلة ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 124 ، باب ما جاء فيمن قتل ثمّ فرّ ، ح 430 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 ، باب البيّنات على القتل ، ح 671 .
« 3 » . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 7 ، ص 65 ، وابن إدريس في السرائر ، ج 3 ، ص 329 330 .