كذّبتُ نفسي في الملإ ، ولا يكذّبها .
ويضعّف : بأنّه قذف تعريضيّ ، وبأنّ اللَّه تعالى سمّى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذباً « 1 » .
قوله : * ( ولا شهادة ذي العداوة الدنيويّة ) * ولو اختصّت العداوة بأحد الجانبين ، اختصّ بالقبول الخالي منهما .
واحترز بالدنيويّة عن الدينيَّة ، فإنّها لا تمنع القبول ؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان .
قوله : * ( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) * القبول قويّ ؛ للآية « 2 » والخبر « 3 » وفي حكمه الجدّ وإن علا .
قوله : * ( وشَرَط بعض الأصحاب انضمام غيره ) * « 4 » لا يشترط .
قوله : * ( وربّما صحّ فيها الاشتراط ) * لا يشترط أيضاً ، فتثْبت مفردةً ربع الوصيّة .
قوله : * ( كالضيف والأجير على الأشبه ) * قويّ .
قوله : * ( أشهرهما : القبول ) * قويّ . ص 415 قوله * ( أظهرهما : المنع ) * قويّ .
قوله : * ( وقيل : تقبل في الشيء الدون ) * « 5 » ضعيف .
قوله : * ( التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق ) * المراد استنطاق الحاكم ، ولا عبرة بالتبرّع عند غيره .
ولا فرق بين التبرّع قبل الدعوى أو بعدها . ولا يصير بالردّ مجروحاً .
والأصحّ أنّ المنع مخصوص بحقّ الأدمي ، فلا يقدح في حقّ اللَّه ، ولو اشترك كحدّ القذف فالظاهر الردّ .
هامش
« 1 » . النور : 13 .
« 2 » . النساء : 135 .
« 3 » . الكافي ، ج 7 ، ص 381 ، باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 276 ، باب البيّنات ، ح 757 .
« 4 » . المشترط هو الشيخ في النهاية ، ص 330 ، وراجع مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 511 ، المسألة 85 .
« 5 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 326 .