الأجير أو مَنْ يقوم مقامه .
الاختلاف في الدعوى
ص 411 قوله * ( وللآخر إحلافه ) * وكذا له إحلاف مَنْ كانت في يده .
ثمّ إن ادّعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه ، وإن ادّعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البَتّ .
قوله : * ( إذا تداعيا خُصّاً ، قُضي لمَن إليه القِمْط ) * القمط بكسر القاف : ما يُشدّ به الأخصاص « 1 » .
ووجه الرواية « 2 » : أنّ الظاهر أنّ مَنْ كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد . والمشهور العمل على الرواية ، وضعفها منجَبرٌ بالشهرة « 3 » .
قوله : * ( وفيه رواية « 4 » بالفرق ) * بين الأب وغيره ، ضعيفة . ص 412 قوله * ( ويدهما عليه ، كان بينهما ) * الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا حُكم بما يصلح للرجل له ، وللمرأة لها ، وما يصلح لهما بينهما ، كلّ ذلك مع التحالف .
وحكم ورثتِهما أو ورثة أحدهما حكمهما .
تعارض البيّنات
قوله : * ( على الأشبه ) * قويّ .
قوله : * ( القضاء للخارج ) * قوي .
قوله : * ( والأوّل أشبه ) * قويّ .
هامش
« 1 » . كما في الصحاح ، ج 2 ، ص 1155 ، « ق م ط » ، وفيه زيادة : « ومنه معاقد القِمط » . والأخصاص جمع خُصّ : البيت من القصب ، المصباح المنير ، ص 171 ، « خ ص ص » .
« 2 » . وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر . انظر الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين ، ح 197 .
« 3 » . راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 275 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 194 195 .
« 4 » . الكافي ، ج 7 ، ص 431 ، باب النوادر من كتاب القضاء ، ح 18 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 64 ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح 214 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 289 ، باب من الزيادات في القضايا ، ح 800 .