قوله * ( يمنع القبول ) * في ذلك المجلس .
قوله : * ( وهل يمنع في حقوق اللَّه ؟ ) * لا يمنع . ص 416 قوله * ( وامرأة واحدة في ربع الوصيّة ) * كلّ ذلك بغير يمين .
ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع .
ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أُوصي به الربع ، فلو فعلت قُبِل ظاهراً ، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصيّة .
فيما يصير به شاهداً
قوله : * ( أمّا السماع فيثبت به النَّسَب ) * والموت والوِلاية والملك والعتق والرقّ .
ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم .
وقيل : يحصّله .
ولو تعارض في ملك يدٌ واستفاضةٌ ، فاليد أولى .
والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة : المطلق ، لا المسبب عن بَيع ونحوه . فلو شَهِدَ بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع ، قُبِل في أصل الملك ، لا في السبب .
وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر .
ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبِل .
قوله : * ( وإذا دعي الشاهد للإقامة ) * ولو كان صاحب الحقّ لا يعلم بشهادته ، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون الشهادة .
هذا إذا كان الشاهد عدلًا ، ولو كان فاسقاً ففي وجوب التعريف عليه نظر ، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العَدالة بالتوبة .
قوله : * ( المرويّ : الوجوب ) * « 1 » يجب .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 379 ، باب الرجل يدعى إلى الشهادة ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 275 ، باب البيّنات ، ح 751 ، .