ص 419 قوله * ( وفي ( النهاية ) : يَردّ الباقون من شهود الزنى ) * « 1 » الأصحّ عدم الغرم إلا مع التصديق ، ولو صدّقه الباقون في كذبِه في الشهادة ، لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به ، ولا يؤخذ منهم شيء .
قوله : * ( ثمَّ رجعا ، ضمنا المهر ) * ويَغْرَمان نصف المهر الذي غَرِمَه الزوج إن كان قبل الدخول ؛ لأنّه إن كان في معرض السقوط بِردّتِها أو الفسخ لعيبٍ ولو كان بعد الدخول ، فلا ضَمان .
هامش
« 1 » . النهاية ، ص 335 .