تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قوله * ( والسدس ) * كزوجة وواحد مِن كَلالة الأُم . قوله : * ( ولا يجتمع الربع مع الثمْن ) * لأنّ الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد ، والثمن نصيبها معه ، فلا يجتمعان . قوله : * ( ويجتمع الربع مع الثلثين ) * كزوجة وأُختين . قوله : * ( والثلث ) * كزوجة وأُمّ . قوله : * ( والسدْس ) * كزوجة وأحد الأبوين مع الولد . قوله : * ( ولا يجتمع مع الثلث ) * لأنّ الثمْن حقّ الزوجة مع الولد ، والثلث حقّ الأُم لا معه . قوله : * ( ولا الثلث مع السدس تسميةً ) * إنّما قال : تسمية لأنّه قد يجتمع معه لكن لا تسميةً بل اتّفاقاً ، كزوج وأبوين والأُمّ محجوبة بالإخوة ، فللزوج النصف وللأُمّ السدس ، والباقي وهو الثلث للأب ، لكنّه بالقرابة لا بالتسمية . قوله : * ( التعصيب « 1 » باطل ) * التعصيب : هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعَصَبَة الميّت ، وهم المنتسبون إليه من جِهة الأب ، كما إذا خلَّف الميّت بنتاً واحدةً وله أخ ، أو أُختاً واحدةً وله عمّ ، فإنّ نصفَ التركة الزائد عن فرض الأُنثى للأخ أو العمّ عند المخالف . وعندنا يردّ على ذات الفرض أو ذوي الفروض ؛ لأنّه أُولوا الأرحام ، ولإجماع أهل البيت عليهم السلام « 2 » . قوله : * ( لا عَولَ في الفرائض ) * العول في الفرائض : زيادة السهام عن التركة « 3 » ، وهو ضدّ التعصيب ، كأُختين وزوج ، فإنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف ، فقد زادت السهام سدساً عن التركة ، فعندنا يدخل النقص على مَنْ يتقرّب بالأب كالبنات والأخوات ؛ لتواتر الأخبار « 4 » عن أهل البيت وإجماعهم عليه « 5 » . وعند المخالف يُوَزّع النقص على الجميع .
هامش
« 1 » . قال الخليل في العين ، ج 1 ، ص 309 : العصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولدٍ ولا والدٍ . فأمّا في الفرائض فكلّ مَنْ لم يكن له فريضة مسمّاة فهو عَصَبَة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقّت العصبة . « 2 » . كما في الخلاف ، ج 4 ، ص 62 ، المسألة 80 ، والتنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 153 . « 3 » . في العين ، ج 2 ، ص 248 ، والصحاح ، ج 5 ، ص 1778 : العول : ارتفاع الحساب في الفرائض . « 4 » . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 247 ، ح 958 960 ، باب إبطال العول . « 5 » . كما في الخلاف ، ج 4 ، ص 73 ، المسألة 81 ؛ الإعلام ( ضمن مصنّفات المفيد ) ج 9 ، ص 67 .