كتاب النذور والعهود
في الناذر
ص 351 قوله * ( كان للزوج والمالك فسخه ) * بل الأصحّ توقّف انعقاده على الإذن ، فبدونه يقع باطلًا .
قوله : * ( ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام ) * ولو اشتمل على جزاء توقّف الجزاء على الإذن ، كغيرهما : أي كغير فعل الواجب وترك المحرّم .
في الصيغة
ص 352 قوله * ( حتى يكفّر ويفيء ) * وهو فعل ما كان واجباً عليه .
قوله : * ( أشبههما : الانعقاد ) * قويّ .
قوله : * ( أشبههما : أنّه لا ينعقد ) * قويّ .
في متعلَّق النذر
قوله : * ( وكان النذر شكراً ) * يَتَميّز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد ، أي : والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد .
قوله : * ( مَنْ نذر في سبيل اللَّه صرفه في البرّ ) * وهو كلّ ما فيه قربة ، كصدقة ومعونة الحاجّ