تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

كتاب الصيد والذبائح

الصيد

ص 355 قوله * ( والسهم والمعراض إذا خرق ) * وضابطه كلّ آلة محدَّدة ، فلا يحلّ ما يقتله المثقّل ، كالحجر والبندق والخشبة غيرِ المحدّدة . قوله : * ( ويشترط في الكلب أن يكون معلَّماً ) * ويتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال ، وعدم أكل الصيد ثلاث مرّات فتحلّ الثالثة ، فلو أكل الصيد بعد التعليم مرّة أو مرّتين لم يحرم ، بل يحرم في الثالثة ، ويستمرّ مقتوله محرّماً إلى أن يترك ثلاث مرّات ، فتحلّ الثالثة ، وهكذا . قوله : * ( ولا عبرة بالندرة ) * أي لا عبرة بها في الأمرين معاً ، أعني الأكل وما به يحصل التعليم ، فلو ندر استرساله عند الإغراء وانزجاره عند الزجر فليس بمعلَّم ، كما أنّه لو ندر أكله فليس بقادح . وتتحقّق العادة بمرّتين ، فيحلّ في الثالثة ، وينبغي كذلك إلى أن يأكله مرّتين فيحرم في الثالثة ، وهكذا . قوله : * ( أن يكون مسلماً أو بحكمه ) * كالصبيّ المميّز ، ولا يحلّ مَصيد المجنون ولا الطفل غير المميّز ، وأمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ ، وإلا فلا ( الدروس ) « 1 » .
هامش
« 1 » . الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 394 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 158 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية