كتاب الظَّهار
ص 321 قوله * ( وقيل : يقع ) * « 1 » لا يقع .
قوله : * ( وفي صحّته مع الشرط روايتان ) * اليمين والشرط يشتركان في أصل التعليق ، ويفترقان في أنّ الغرض من الشرط مجرّد التعليق ، ومن اليمين الزجر عن المعلَّق عليه ، كما لو قال : إن دخلتِ دار فلان فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، فإن قصد مجرّد تعليق الظهار على دخولها الدار ، فهو شرط ، وإن قصد منعها من دخولها ، فهو يمين .
قوله : * ( ولا إضرار ) * بل يقع في الإضرار .
قوله : * ( وفي اشتراط الدخول تردّد ) * يشترط . ص 322 قوله * ( والأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها ) * بمعنى أنّ وجوبها بالعود وهو نيّة الوطي وجوب متزلزل ، وإنّما يستقرّ بالوطي ، وهذا هو الأصحّ .
وتظهر الفائدة فيما لو مات أحدهما أو طلَّقها بائناً قبل الدخول ، فإنّ الكفّارة تسقط عنه على الثاني دون الأوّلِ .
قوله : * ( وكذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة ) * إن لم يقصد [ التأكيد ] « 2 » .
هامش
« 1 » . ممّن قال بالوقوع الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 5 ، ص 149 ؛ وابن البرّاج في المهذّب ، ج 2 ، ص 298 ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص 334 .
« 2 » . لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج 3 ، ص 539 540 .