تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

كتاب الشرِكَة

ص 239 قوله * ( لا تنعقد بالأبدان والأعمال ) * شَرِكَة الأبدان هي اشتراك الصنّاع في كسبهم ، ومثلها شَرِكَة الأعمال ، وشَرِكَة الوجوه تَرْجِع إليهما ، وهي أن يشترك الوجيهان اللَّذان لا مال لهما على أن يتصرّف كلّ منهما بجاهه في ذِمّتِه والربح بينهما . والمفاوَضَة وهي أن يشتركا فيما يملكانه ولو متجدّداً . قوله : * ( ولو شَرَطَ أحدهما في الربح زيادةً ) * إن كان في مقابَلَة الزيادَةِ لأحدِهما عمل زائد صحّ ، وإلا فلا . قوله : * ( لا تصحّ مؤجّلَةً ) * المراد بالشرِكَةِ التي لا تصحّ مؤجَلةً وتبطل بالموت الإذنُ في التصرّف من أحد الشريكَين لصاحبه ، فإنّه يطلق عليه الشرِكَة شرعاً . وأمّا الشرِكَة المتحقّقة بالامتزاج ونحوه فلا تبطل بالموت . وإدخال الشرِكَةِ في كتب العقود باعتبار المعنى الأوّل دون الثاني . ومعنى عدمِ صحّة التأجيل في الإذن عدم لزوم الوفاء به إلى الأجل ، بل يجوز الرجوع فيه قبله .