تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قوله * ( وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا غلطاً ) * أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع أيضاً . قوله : * ( يجوز أن يُبَدّلَ له درهماً بدرهمٍ ) * مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صِياغَةَ خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية « 1 » الدالَّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلَّة وشَرْطَ صياغة خاتَم . والطازَج : الخالص « 2 » . والغلَّة : غيره . فعلى هذا تكون الصياغَةُ في مقابَلَةِ النقص ، وليس فيها مخالفةٌ للأُصول ، فيصحّ على هذا التقدير ، ويتعدّى . قوله : * ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) * الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقاً ، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقاً ، أي سواء أمكن تخليصها أم لا ، وسواء كان هو الأقلّ أم لا . ص 214 قوله * ( ضمّ إليها شيئاً ) * أي إلى الأثمان ، لا إلى الحِلية ؛ لاستلزامه زيادة الخطر ، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف « 3 » . وهذه العبارة اتّفقت للشيخ « 4 » فتَبِعَه المصنّف ، والرواية « 5 » سالمة عن التكلَّف . قوله : * ( لأنّه مجهول ) * مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار ، وإلا صحّ . قوله : * ( يباع بالذهبِ والفضّةِ ) * ولو بِيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسِه صحّ أيضاً .

في بيع الثمار

ص 215 قوله * ( ما لم يَبْدُ صلاحها ) * . الأصحّ جواز بيعها وإن لم يَبْدُ صلاحها ، ولا يَضمّ إليها
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 5 ، ص 249 ، باب الصروف ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 110 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح 471 . « 2 » . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 3 ، ص 133 ، « طزج » . « 3 » . لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 189 . « 4 » . النهاية ، ص 383 384 . « 5 » . أي الرواية الدالَّة على اشتراط انضمام شيء إن أراد البيع بالجنس . راجع الكافي ، ج 5 ، ص 251 ، باب الصروف ، ح 29 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 113 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح 487 .