وللصبح الفجر المعترض ( 1 ) .
ويمتدّ وقت الظهرين إلى دخول العشاءين ( 2 ) ، ووقت العشاءين إلى نصف الليل ،
شرح
قوله : « وللصبح الفجر المعترض » .
( 1 ) احترز به عمّا يخرج قبله مستطيلا ، ويعبّر عنه بالفجر الأوّل والكاذب .
قوله : « ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين ، ووقت العشاءين إلى نصف اللَّيل » .
( 2 ) المراد أنّ آخر جزء من الظهرين يمتد إلى دخول أوّل جزء من وقت العشاءين ، ولكن العصر يختص بمقدار أدائها من آخر وقتها ، وكذا القول في العشاءين .