وطهارته . ويجوز في النجس بحيث لا تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو محمولة ، ( 1 )
شرح
قوله : « إلى المصلَّي أو محمولة » .
( 1 ) المراد : ما يستقل به وينقله ، ويستثني منه ما لو تعدّت النجاسة إلى ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، والنجاسة المعفو عنها وإن تعدّت إلى محمولة . ولو أريد بالنجاسة المعتبر إزالتها في صحّة الصلاة ، وهي المعهودة سابقا ، لم يفتقر إلى التقييد .