وللعصر الفراغ من الظهر ( 1 ) ولو تقديرا ( 2 ) ، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ( 3 )
شرح
قوله : « وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا » .
( 1 ) أي على تقدير أن لا يصلَّي الظهر في أوّل الوقت ، يكون وقتها المختص بها ما لو قدّر وقوعها فيه لوسعها ، فإذا مضى هذا المقدار من أوّل الوقت اشترك الوقت بينها وبين العصر ، لا بمعنى جواز إيقاع العصر قبلها مع الذكر ، بل تظهر فائدة الاشتراك فيما لو صلَّى العصر قبل الظهر ناسيا ولم يذكر حتّى فرغ منها ، فإن وقعت في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها صحّت ، وإن وقعت بأسرها في المختصّ بالظهر بطلت . ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر وصحّت على التقديرين ، وكذا القول في العشاءين . ولو قدّم العشاء على المغرب وذكر في الرابعة قبل الركوع ، هدم وعدل إلى المغرب وصحّت .
قوله : « وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقيّة » .
( 2 ) يتحقّق ذهابها بانتفائها من جانب المشرق ، الذي حدّه في قمّة رأس المصلَّي .