المقدّمة الخامسة :
المكان ، ويشترط فيه أمران :
الأوّل : كونه غير مغصوب ، ( 1 )
شرح
قوله : « كونه غير مغصوب » .
( 1 ) بالنسبة إلى غير المالك وإن حصل هناك شاهد حال ، هذا مع العلم بالغصب - وإن جهل الحكم - ومع الاختيار . أمّا لو جهل الغصب صحّت صلاته ، وكذا لو كان مضطرّا كالمحبوس .
ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة ، كادّعاء الاستئجار كذبا ، وإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه .