ويختص الأخيران ( 1 ) بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين واللبث فيما عداهما ( 2 ) وقراءة العزيمة ( 3 ) ؛ ويختص الغسل بالصوم للجنبو ذات الدم ( 4 ) ،
شرح
قوله : « ويختصّ الأخيران » .
( 1 ) وهما الغسل والتيمّم ، وعبّر في المسجدين بالدخول ؛ لأنّه أعمّ من اللَّبث .
قوله : « واللَّبث فيما عداهما » .
( 2 ) من المساجد ، أمّا مجرّد دخولها من غير لبث ، كما لو كان للمسجد بابان ، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر ، فلا يتوقّف عليها .
قوله : « وقراءة العزيمة » .
( 3 ) أي سور العزائم الأربع وأبعاضها ، حتى البسملة إذا قصدها لأحدها .
قوله : « ويختصّ الغسل بالصوم للجنب » .
( 4 ) هذا إذا صادفت جنابته جزءا من اللَّيل يسع الغسل ، فلو وقعت نهارا وجب الغسل للصلاة لا للصوم .
قوله : « وذات الدم » .
( 5 ) المراد بذات الدم . الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل ، والمستحاضة غير القليلة الدم ، ولا فرق في الصوم بين الواجب والمندوب .