والأولى التيمّممع تعذّر الغسل ( 1 ) ، ويختص التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين ( 2 ) .
شرح
قوله : « والأولى التيمّم » .
( 1 ) بل يجب التيمّم ليلا والبقاء عليه حتى يطلع الفجر .
قوله : « ويختصّ التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين » .
( 2 ) هذا مع تعذّر الغسل في المسجد بحيث لا يستلزم قطع جزء من المسجدين قبله ولا تلويثه بالنجاسة ، فلو أمكن وساوي زمانه زمان التيمّم أو قصر عنه « 1 » قدّم الغسل وإن كان الفرض بعيدا . والنفساء في حكم الحائض ، ولا فرق في الجنب بين المحتلم في المسجد وغيره .« 1 » وساوي زمانه زمان التيمّم أو قصر عنه : لم ترد في « ض 1 » و « ض 2 » .