أو تحمّل عن الغير ( 1 ) .
والغايةفي الثلاثة ( 2 ) الصلاة والطواف ( 3 ) ومسّ خطَّ المصحف ، ( 4 )
شرح
قوله : « أو تحمّل عن الغير » .
( 1 ) يعني كالمتحمّل عن الأب ، والمستأجر على الصلاة ، أو على فعل مشروط بالطهارة ، أو عليها نفسها كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد نذره ، فإنّه يجب فعلها عنه كالصلاة .
قوله : « والغاية » .
( 2 ) المراد بالغاية : العلَّة التي يقع لأجلها الشيء .
قوله : « الصلاة والطواف » .
( 3 ) لا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، وأمّا الطواف فيتوقّف واجبه عليها دون مندوبة على الأصح ، نعم هي غاية لكماله .