وتيقّنهما ( 1 ) والشكّ في اللاحق .
وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه ( 2 ) ،
شرح
قوله : « وتيقّنهما » .
( 1 ) أي تيقّن كلّ واحد من الوضوء والحدث ، والشكّ في اللاحق منهما للآخر ، فإنّه يجب عليه الوضوء ؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث . هذا إذا لم يستفد من الاتّحاد والتعاقب حكما ، وإلَّا بنى عليه ، كما لو تيقّن طهارة وحدثا ، وأنّه لا يحدث إلَّا عقيب طهارة ، فإنّه يبني على الحدث ، وكما لو تيقّن حدثا وطهارة وأنّه لا يتطهّر إلَّا عقيب الحدث ، فإنّه يبني على الطهارة ، لتيقّنها .