ويجب بها الغسل ( 1 ) ، وبالدماء الثلاثة إلَّا قليل الاستحاضة ، ( 2 ) ، وبالمسّ ( 3 ) والموت ( 4 ) .
ويجب التيمّم بموجباتهما عند تعذّرهما ، وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين ( 5 ) .
شرح
قوله : « وبالمسّ » .
( 1 ) أي المسّ المعهود سابقا ، وهو مسّ ميّت الآدمي نجسا .
قوله : « والموت » .
( 2 ) وهو الآدمي المسلم ، ومن هو بحكمه ، غير النواصب والخوارج والغلاة والمجسّمة .
والمراد بالنواصب : من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السّلام ، أو لأحدهم ، نطقا أو لزوما ، ككراهة ذكرهم وستر فضائلهم والعداوة لمحبّيهم لأجل محبّتهم .