ويسقط عنه لو تعذّر ، ( 1 ) ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع .
وتجب فيه النيّة ، والتحريمة ، والتشهّد ، والتسليم . وإنّما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء ، ( 2 )
شرح
قوله : « ويسقط عنه لو تعذّر » .
( 1 ) أي يسقط الإيماء عن الخائف للركوع والسجود مع تعذّره ، وكذا تسقط واجباتهما والقراءة ، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع . ولا بدّ من النيّة والتكبير أوّلا ، ومن التشهّد والتسليم في محلَّهما ، ويجب الاستقبال بحسب الإمكان .
قوله : « وإنّما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء » .
( 2 ) أشار بذلك إلى ضابط كلَّي للصلاة ، وهو أنّ المعتبر في الهيئة للأداء والقضاء الهيئة المقدورة وقت الفعل لا غير ، فكما يجوز الأداء بتلك الهيئة يجوز القضاء حينئذ . فلو أراد قضاء فائتة في الصحّة في حالة الإيماء جاز ، ولا يجب التأخير إلى الاختيار .« 1 » فيه : لم ترد في « ش 1 » و « ش 2 » .