ولو عيّن زمانا وأخلّ به فيه عمدا قضى وكفّر . ( 1 ) ويدخل في شبه النذر العهد واليمين ، وصلاة الاحتياط ، ( 2 ) والمتحمّل عن الأب ( 3 ) ،
والمستأجر عليه ، ( 4 )
شرح
قوله : « ولو عيّن زمانا وأخلّ به فيه عمدا قضى وكفّر » .
( 1 ) ضمير ( به ) يعود على المنذور المضمر في ( نذره ) ، وضمير ( فيه ) يعود على الزمان المعيّن .
ويتحقّق الإخلال بترك المنذور في الزمان المعيّن كهذه الجمعة ، لا المطلق كيوم الجمعة ، إلَّا مع ظنّ الوفاة فيخلّ به حينئذ ويصدق ظنّه فيخرج الكفّارة من ماله .« 1 » في « ش 1 » : فأخلّ .