تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
وكذا باقي الشروط ( 1 ) ، فيصحّ القضاء من فاقدها ، إلَّا فاقد الطهارة - والمريض ( 2 ) المومي بعينيه ( 3 ) ، فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعهما ، والسجود أخفض -
شرح
قوله : « وكذا باقي الشروط » . ( 1 ) أي الكلام في باقي الشروط من الستر والاستقبال كالكلام في الهيئة ، فالمعتبر فيها هو المقدور عليه وقت الفعل ، فيصحّ الأداء والقضاء من فاقدها ، إذ ليست شروطا مطلقا ، بل مع الإمكان . ويستثني من الشروط فاقد الطهارة بأنواعها ، فإنّه لا يصلَّي بدونها مطلقا . قوله : « والمريض » . ( 2 ) بالجرّ عطف على ( فاقدها ) ، والتقدير : فيصحّ القضاء من فاقد الشروط ومن المريض . وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله فيما تقدّم ؛ لينبّه على كيفيّة ركوعه وسجوده . قوله : « المومى بعينيه » . ( 3 ) أي الذي انتقل فرضه إليهما ؛ لتعذّر إيمائه برأسه ، فلو أمكن بالرأس قدّم على العين . ولا فرق في وجوب الإيماء بين من يبصر بهما ، وغيره ممّن يمكنه فتحهما وتغميضهما . ولو تعذّر ذلك كفاه إحضار الأفعال في قلبه ، مع إجراء الأذكار على لسانه .