ومراعاة العدد تماما وقصرا ( 1 ) ، لا مراعاة الهيئةكهيئة الخوف ( 2 ) وإن وجب قصر العدد ، إلَّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ، ( 3 )
شرح
قوله : « لا مراعاة الهيئة » .
( 1 ) أراد ب ( الهيئة ) الكيفيّة من قيام وقعود ونحوهما ، لا مطلق الهيئة ، فإنّ مراعاة العدد من جملة الهيئة .
قوله : « وإن وجب قصر العدد » .
( 2 ) استطراد لذكر شيء من أحكام صلاة الخوف عند ذكره ، ومن جملتها وجوب قصر الرباعيّة كالسفر وإن عرض الخوف حضرا . ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمّيّة وتغيير الكيفيّة بين كون سببه العدو ، أو اللصّ ، أو السبع .
قوله : « إلَّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ » .
( 3 ) برأسه للركوع والسجود ، ويزيد الإيماء في السجود بزيادة الانخفاض . فإن تعذّر الإيماء بالرأس فبالعينين ، كما سيأتي .