الثلاثة احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائماً وسجود السهو .
التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ،
وحكمه حكم الثامن ( 1 ) ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا .
العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ ، ( 2 )
شرح
قوله : « الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين » .
( 1 ) المراد ببعديّة السجود : الفراغ من السجدة الثانية وإن لم يرفع منها ، كما مرّ .
والمراد بالمرغمتين : سجدتا السهو ، سمّيتا بذلك لأنّهما ترغمان الشيطان ، إمّا من المراغمة :
وهي المغاضبة ، أي تغضبانه . وإمّا من الرّغام ، بالفتح : وهو التراب ، يقال : أرغم اللَّه أنفه :
أي ألصقه بالتراب ، فكأنّهما ترغمان أنف الشيطان .« 1 » في « ش 3 » : الثلاثة الأول .