تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس ( 1 ) .
شرح
الخبر ، فيجب تقديم الركعتين من قيام ، ويجوز أن يصلَّي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام . قوله : « الشكّ بين الاثنتين والخمس » . ( 1 ) المراد به بعد السجود ؛ ليتصوّر احتمال الصحّة ، فإنّ كلّ شكّ يتعلَّق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال .