الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقا ( 1 ) ، والبناء على الأكثر فيهما ، ويتمّ ما بقي ويسلَّم ثمّ يصلَّي ركعة قائماً أو ركعتين جالسا .
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائماً .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال والبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائماً قبلهما ( 2 ) .
شرح
وإن لم يرفع رأسه ، فمتى تعلَّق الشكّ بالثانية وكان قبل ذلك بطلت الصلاة .
قوله : « الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقا » .
( 1 ) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله ؛ لإحراز الأوليين على التقديرين ، وهذه المسألة تصحّ حيث وقع الشكّ فيها .
قوله : « وركعتين قائماً قبلهما » .
( 2 ) أشار بذلك إلى وجوب الترتيب بين الاحتياطين ، كما ورد به« 1 » - في « ش 1 » و « ش 3 » : بعد إكمال السجدتين .
« 2 » في « ش 3 » : بعد إكمال السجدتين .