السادس : الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود . ( 1 )
السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ( 2 ) .
الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس .
وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ ؛ ( 3 ) لأنّه المتيقّن ، ووجه بالبطلان ( 4 ) في
شرح
قوله : « الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود » .
( 1 ) احترز بذلك عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع ، فإنّه يهدم الركعة ويصير شاكَّا بين الاثنتين والأربع ، فيحتاط بركعتين قائماً ويسجد للسهو لمكان الزيادة .