الحادي عشر : الشكّ بين الثلاث والأربعو الخمس ، وفيه وجه بالبناء على الأقلّ ، ( 1 ) وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائماً والمرغمتين .
شرح
قوله : « وآخر بالبناء على الأربع » .
( 1 ) هذا إذا كان الشكّ بعد الركوع أو بعد السجود ، ولو كان قبله هدم الركعة وصار شكَّا بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيلزمه حكمه ، ويزيد سجدتي السهو .