ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر ( 1 ) ، والبدأة باليمنى .
الرابع : مسح مقدّم شعر الرأس ( 2 ) حقيقة .
شرح
( 1 ) قوله : « ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر » . لا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف ؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه ، بخلاف شعر الوجه . ويجب غسل هذا الشعر أيضا ؛ لأنّه من توابع اليد ، كما يجب غسل الظفر وإن خرج عن حدّ اليد ، والإصبع الزائدة ، واللحم في المرفق أو تحته ، واليد الزائدة كذلك وإن تميّزت عن الأصلية ، وكذا لو كانت فوق المرفق ولم يتميّز .
ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان ، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب ؛ لأنّه صار ظاهرا ، نصّ عليه المصنّف في الذكرى ، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الاذن في الغسل بطريق أولى ، ولو التحم سقط في الموضعين .
( 2 ) قوله : « مسح مقدّم شعر الرأس » . بضمّ الميم وتشديد الدال المفتوحة ، نقيض المؤخّر بالتشديد . والمراد به : المختصّ بمقدّم الرأس بحيث لا يخرج بمدّه عن حدّه ، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم وإن كان موضوعا عليه ، ولا على شعره غير المختصّ به كالجزء من الطويل الخارج بمدّه عنه .