أو حكما ( 1 ) أو بشرته ( 2 ) ببقيّة البلل ولو بإصبع ( 3 ) أو منكوسا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قوله : « أو حكما » . كالأنزع والأغمّ ؛ فإنّ كلا منهما يمسح ما يجوز لمستوي الخلقة مسحه ، فلا يجزي الأغمّ المسح على ما زاد عليه ، كما لا يجب على الأنزع تتبّع منابت شعره .
( 2 ) قوله : « أو بشرته » . أي بشرة مقدّم الشعر ، وهي مقدّم الرأس ، وهو منبت شعر الناصية . ولا يغني حكما عنه ؛ لأنّ المقصود منه إدخال الأنزع والأغمّ ، وبالبشرة إدخال نحو من حلق رأسه وإن كان مستوي الخلقة .
( 3 ) قوله : « ولو بإصبع » . المراد إجزاء ما صدق عليه اسم المسح ولو بجزء من الإصبع ، والتمثيل بالإصبع بناء على أنّ أقلّ ما يمسح به المكلَّف إذا اقتصر هو الإصبع ، فكأنّها آلة للمسح لا ملحوظة بالتقدير . ويستحبّ كونه بثلاث أصابع ؛ خروجا من خلاف المرتضى وغيره . وينوي الوجوب بالجميع ؛ ليتمّ الخروج ، ولأنّه بعض أفراد الواجب .
( 4 ) قوله : « أو منكوسا » . لإطلاق الآية والأخبار ، وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » . لكن يستحب المسح مقبلا