تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( 1 ) من رؤس الأصابع إلى أصل السّاق ( 2 )
شرح
تفصيلًا من الخلاف ، فيحصل القطع برفع الحدث وليس بواجب ، خلافا للأكثر . ( 1 ) قوله : « مسح بشرة الرجلين » . المراد بالبشرة : ظاهر جلد الإنسان ، كما ذكره أهل اللغة . ويستفاد من قوله : ( بشرة الرجلين ) مع قوله في الرأس : مسح مقدّم شعره أو بشرته ، أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختصّ بالظهر ، بل تتحتم البشرة ، والأمر فيه كذلك . وإنّما لم يصرحّوا بالمنع من المسح على الشعر هنا ؛ لندور الشعر الحائل القاطع لخطَّ المسح ، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة . ( 2 ) قوله : « إلى أصل الساق » . هذا مذهب العلَّامة جمال الدين رحمه اللَّه ، وقد ادّعى المصنّف في الذكرى إجماعنا - وأكثر من خالفنا - على خلافه ، وأنّهما قبّتا القدم عند معقد