تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
إلَّا في مسجد الجبهةفيشترط مطلقا . ( 1 )
الثاني : كون المسجد أرضا ، ( 2 ) أو نباتها غير مأكول أو ملبوسعادة .
شرح
( 1 ) قوله : « إلَّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا » . سواء كانت النجاسة متعدّية أم لا ، والمراد ب ( مسجد الجبهة ) القدر المعتبر في السجود منه ، فلا تشترط طهارة موضع جميعها ، بل ما يحصل به مسمّى السجود أو قدر الدرهم منه على الخلاف ، واعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة ، والمرتضى طهارة جميع موضع المصلَّي ، والمشهور الأوّل . ( 2 ) قوله : « كون المسجد أرضا . إلى آخره » . اللام فيه للعهد ، أي مسجد الجبهة . والمراد بالمأكول والملبوس : فعلا أو قوّة ؛ ليدخل فيه ما يحتاج أكله إلى طبخ ونحوه ، ولبسه إلى غزل ونسج . فلا يجوز السجود على الحنطة والدقيق ، ولا على القطن غير المنسوج ، سواء غزل أم لا ؛ لأنّ ذلك كلَّه نوع المأكول والملبوس على المختار عند المصنّف ، وفيه أقوال أخر هذا أجودها .