واخراجه من تحت .
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء
الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط
المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير
الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من
المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك . نعم لا بأس بتنجسهما
بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا
للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في
الرداء أيضا .
مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من
المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء