ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين
مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ،
والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم .
مسألة 186 : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع
التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ، ولمن
اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء
من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد
خرج من مكة لاحرامها ، ولم حج بأي نوع من أنواع
الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل
التجاوز من الميقات ، في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على
عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها
صحيحة أم لا بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على