بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في
ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط
المتقدمة .
مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت
تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلا أنه لا
يجوز للمرأة أن يكون ثوبها من الحرير ، والأحوط أن
لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال
الاحرام .
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد
التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو
التطهير .
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ،
فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما
لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط .