المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ،
ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى
فخ ، كما تقدم .
مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر ، والأحوط
أن يكون لبسهما على الطريق المألوف .
مسألة 189 : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من
السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا
للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ،
فلو قدمهما عليه أعادهما بعده .
مسألة 190 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا
نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما
إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام
فلا اشكال في صحة احرامه ، ولكن يلزمه عليه شقه