تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم .
مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف .
مسألة 189 : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده .
مسألة 190 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه ، ولكن يلزمه عليه شقه