يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها .
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث
الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من
المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض
والنفساء وغيرهم .
مسألة 184 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في
الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها . أو بالاشعار أو
التقليد لخصوص القارن . فلو نوى الاحرام ولبس
الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم
يأثم وليس عليه كفارة .
مسألة 185 : الأحوط لمن حج عن طريق المدينة
تجديد التلبية إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق آخر
تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن حج من مكة
تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها