ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره .
ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام أن يمضي إلى
" رابع " الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه
بنذر ، باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت ،
وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك
بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ، ثم يجدد احرامه
خارج الحرم قبل دخول فيه .
مسألة 174 : تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم
لحجه من مكة ، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم
يصح احرامه وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه
الاستئناف من مكة مع الامكان ، وإلا بطل حجه .
مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة
وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه
ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .