العمرة
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى
بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ،
ولا فرق في ذلك أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة
وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها . كما لا فرق بين أن يحل
من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة ،
4 - أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع
الاختيار ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ، وإذا لم
يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن
منه .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد
عن شخص واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن
ميت أو حي ، أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح
ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن
مناسك الحج — صفحة 72
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٧٢